للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث (١):

٤٩٩ - قال أبو داود (٤٥٧٢): حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووساً عن ابن عباس عن عمر :

أنه سأل عن قضية النبي في ذلك (٢) فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح (٣) فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله في جنينها بغُرة (٤) وأن تُقتل.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن مسعود وهو ثقة وقد توبع.


(١) رجال الإسناد:
محمد بن مسعود بن يوسف النيسابوري، نزيل طرسوس والمصيصة، ثقة عارف، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٤٧، روى له أبو داود.
الضحاك بن مخلد بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ٢١٢ أو بعدها، روى له البخاري ومسلم (انظره في بابه).
ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز. انظره في بابه.
طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري يقال: اسمه ذكوان وطاووس لقبه، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ١٠٦ وقيل بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم.
(٢) أي: في دية الجنين.
(٣) المِسطح: بكسر الميم: عود من أعواد الحباء. قاله ابن الأثير في النهاية (٢/ ٣٦٥).
(٤) الغرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس، والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتاً، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.
النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>