للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثامن والأربعون (١):

٢٢١ - قال الإمام أحمد (٦/ ١٦٧): حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة :

أن امرأة جاءت النبي فقالت: يا رسول الله إن لي زوجاً ولي ضرة وإني أتشبع عن زوجي، أقول: أعطاني كذا وكساني كذا وهو كذب، فقال رسول الله : «إن المتشبع بما لم يعطَ كلابس ثوبَيْ زور» (٢).

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

إلا إن معمراً فيما يقال وهم في الإسناد على هشام فقال: عن (هشام عن أبيه، عن عائشة .

كما في روايته هذه عند أحمد، وهو عند عبد الرزاق (٢٠٤٥٢) وإسحاق (٧٣٦) والنسائي في الكبرى (٨٩٢٠) والقطيعي في جزء الألف دينار (٣١٧).


(١) رجال الإسناد:
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ١٤٥ أو ١٤٦، وله ٨٧ سنة، روى له البخاري ومسلم.
عروة بن الزبير بن العوام: تقدم.
(٢) قال إسحاق: سألت أبا العمر الأعرابي وهذا ابن ابنة ذي الرمة عن تفسير ذلك فقال: كانت العرب إذا اجتمعت في المحافل وكانت لهم جماع يلبسن أحدهم ثوبين حسنين فإن احتاجوا إلى شهادة شهد لهم بزور، ومعناه: أن يقول: امضي دوره بثوبه، يقولون: ما أحسن ثيابه، ما أحسن شهادته، فيتحرون شهادته فجعل المتشبع بما لم يعطه على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>