للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد تقدم في باب يحيى القطان ح (٣٧١) فإنه قال فيه: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) ولفظ الجماعة: (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام).

[أثر الوهم]

تفرد محمد بن عباد وزيد بن أبي أنيسة بهذا اللفظ: «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام» ولفظ الحديث عند البقية: (كل مسكر حرام) واستدل الحنفية بهذا الحديث على تعليق التحريم على وجود الإسكار، قال الطحاوي: وفي ذلك ما قد دلّ على أن المسكر المحرم في هذا الحديث هو الذي يسكر منه عن الصلاة لا الذي لا يسكر منه عنها، وعقلنا بذلك أن ما لا يسكر منه عنها بخلاف ما يسكر عنها في التحريم (١).

وهذا لا حجة فيه إذ جاء في حديث محمد بن المنكدر عن جابر : (ما أسكر كثيره فقليله حرام) (٢).

وجاء في حديث القاسم بن محمد عن عائشة: (ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام) (٣).

وفي حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» (٤).


(١) شرح مشكل الآثار (١٢/ ٥٠٢).
(٢) أبو داود (٣٦٨١) وابن ماجه (٣٣٩٣) والترمذي (١٨٦٥) وابن الجارود (٨٦٠) وابن حبان (٥٣٨٠).
(٣) أبو داود (٣٦٨٧) والترمذي (١٨٦٦) وابن الجارود (٨٦١) وابن حبان (٥٣٨٣) وأحمد (٦/ ٧١) وإسحاق (٩٥٢) وأبو يعلى (٤٣٦٠) وغيرهم.
(٤) النسائي (٨/ ٣٠١) والدارمي (٢٠٩٩) وابن الجارود (٨٦٢) وابن حبان (٥٣٧٠) وغيرهم. وانظر: فتح الباري (١٠/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>