دلَّ هذا الحديث على وجوب القضاء على مَنْ أفطر في صوم التطوع.
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، إلا أنَّ مالكاً قال: إن كان لعذر لا يلزمه القضاء.
قال ابن عبد البرّ في «التمهيد»(٧/ ٤٢٠): اختلف الفقهاء في هذا الباب فقال مالك وأصحابه: مَنْ أصبح صائماً متطوعاً فأفطر متعمداً فعليه القضاء. وكذلك قال أبو حنيفة وأبو ثور.
وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق: استحبّ له أن لا يفطر، فإن أفطر فلا قضاء عليه.
وقال الثوري: أحبّ إليَّ أن يقضى.
واختلف أصحاب أبي حنيفة، فمنهم مَنْ قال بقول الشافعي، ومنهم مَنْ قال بقول صاحبهم. اه.
قال النووي في «المجموع»(٦/ ٣٩٤):
يستحب البقاء لمَن شرع في صوم تطوع أو صلاة تطوع وأنَّ الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام ولا يجب قضاؤهما.
قال: وبهذا قال عمر، وعلي، وابن مسعود، وعمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الإتمام فإن خرج منها لعذر لزمه القضاء ولا إثم، وإن خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم.
وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الإتمام فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء، وإن خرج بعذر فلا قضاء. اه.