للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان ابن عمر يقول لمَن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنت طلّقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله أمرني بذلك يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلّقت ثلاثاً فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك (١).

وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها وهي قوله: ثم تلا رسول الله : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصَوا الْعِدَّةَ … (١)[الطلاق: ١] ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية رواية للحديث، وهذا هو الصحيح (٢).

[الدلالة الفقهية]

استدل أهل الظاهر وبعض أهل العلم بقوله: (ولم يرها شيئاً) إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع.

وممن روي عنه هذا القول: داود وابن حزم (٣) ونصره ابن تيمية (٤) وابن القيم (٥) وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض (٦).


(١) أخرجه مسلم (١٤٧١) (٣).
(٢) جامع العلوم والحكم (ص ٦١) شرح حديث: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
(٣) المحلى (١٠/ ١٦١ - ١٧٠).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٢ - ٢٣، ٨١، ٩٩).
(٥) زاد المعاد (٥/ ٢٢٢ - ٢٣٨) وتهذيب السنن (٣/ ٩٥ وما بعده).
(٦) نيل الأوطار (٧/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>