للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الطلاق يقع.

قال ابن عبد البر (١): وعلى هذا فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين، وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض مكروهاً، بدعة غير سنّة.

ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنّة غير واقع ولا لازم، وقد روي ذلك عن بعض التابعين (٢)، وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من أهل العلم. اه.

قال أبو عبيدة: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم (٣).

وحكى ابن المنذر ذلك عن كل مَنْ يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناساً من أهل البدع لا يعتد بهم (٤).

وقال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، وسئل عمّن قال: لا يقع الطلاق المحرم بأنه يخالف ما أمر به؟

فقال: هذا قول سوء رديء، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض (٥).


(١) الاستذكار (٦/ ١٤٤).
(٢) روى عبد الرزاق (١٠٩٢٥) عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق، ووجه العدة أنه كان يطلّقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. اه. قلت: قوله هذا يحمل أنه لا يراه سائغاً أو حسناً، والله أعلم.
(٣) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص ٦٢).
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>