للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[علة الوهم]

روى بقية هذا الحديث على المعنى، وهو صحيح فإن لفظ الصلاة يشمل الجمعة كما يشمل غيرها من الصلوات (١).

فقد روى الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة».

قال الزهري: (فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة فليصل إليها أخرى) (٢)، فأدرج بقية تفسير الزهري في الحديث.

روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه (١٨٤٩) ثم قال ابن خزيمة معقباً على من ذكر الجمعة: هذا خبر روي على المعنى لم يُؤَدَّ على لفظ الخبر، ولفظ الخبر: «من أدرك من الصلاة ركعة» فالجمعة من الصلاة أيضاً كما قاله الزهري، فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: «من أدرك من الجمعة ركعة إذ الجمعة من الصلاة … ».

قلت: وقد أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم.

هذا الحديث في (باب من أدرك من الجمعة ركعة) مع أن الحديث عندهم لم يذكر فيه الجمعة وقال الترمذي: (العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم قالوا: من أدرك


(١) قال البيهقي في السنن (٣/ ٢٠٣): وفي رواية معمر دلالة على أن لفظ الحديث في الصلاة مطلق وأنها بعمومها تتناول الجمعة كما تتناول غيرها من الصلوات.
(٢) ورواه البيهقي بسنده (٣/ ٢٣) عن معمر عن الزهري بنحوه، وذكره في السنن الصغرى (١/ ٣٩٢) تعليقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>