ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده ومتنه فقال: عن الزهري عن سالم عن أبيه (من أدرك من الجمعة ركعة)، والصحيح قول ابن المبارك ومن تابعه.
وقال البيهقي (٣/ ٢٠٣): هذا هو الصحيح وهو رواية الجماعة عن الزهري.
وقال الألباني في الإرواء (٣/ ٨٤): قوله الجمعة، شاذ والمحفوظ الصلاة.
وقال ابن عدي في الكامل في ترجمة بقية (٣٠٢): وهذا الحديث خالف بقية في إسناده ومتنه، فأما الإسناد فقال: عن سالم عن أبيه وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وفي المتن قال: من صلاة الجمعة …
وقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٤١): (قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: (من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها)(١)، وأما قوله:(من صلاة الجمعة فوهم)، قلت: إن سلم من وهم بقية، ففيه تدليسه تدليس التسوية لأنه عنعن عن شيخه، وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان في الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد عن الزهري به، قال: وإبرهيم منكر الحديث جداً، وكان هشيم يدلس عنه أخباراً لا أصل لها. هو حديث خطأ). انتهى.