بلالاً أذّن قبل الفجر فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام.
دليلنا حديث ابن عمر ﵄ (إن بلالاً يؤذن بليل) وهو في الصحيحين (١). اه.
[فائدة]
عقد البخاري في صحيحه (٢/ ١٠٣) باب الأذان قبل الفجر.
أخرج فيه حديث ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحور، فإنه يؤذن بليل».
قال ابن حجر: (قوله (باب الأذان قبل الفجر): أي ما حكمه هل يشرع أو لا.
وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ وإلى مشروعيته مطلقاً ذهب الجمهور، وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد.
وإلى الاكتفاء مطلقاً ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم.
وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في الإحياء، وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء.
وتعقب بحديث الباب، وأجيب عنه بأنه مسكوت عنه فلا يدل،
(١) البخاري (٦١٧) ومسلم (١٠٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute