للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث التاسع (١):

٢٨٩ - قال أبو عبد الرحمن النسائي (٧/ ٣١٢ - ٣١٣): أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جُريج عن عكرمة بن خالد قال: حدثني أسيد بن حضير بن سماك :

أن رسول الله قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير هارون من رجال مسلم.

وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٨٠) عن هارون بن عبد الله بهذا الإسناد.

ورواه أحمد (٤/ ٢٢٦) عن روح بن عبادة عن ابن جُريج به.


(١) رجال الإسناد:
هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، أبو موسى الحمال البزاز، ثقة من العاشرة، مات سنة ٢٤٣ وله نحو ٨٠ سنة، روى له مسلم.
حماد بن مسعدة التميمي، أبو سعيد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ٢٠٢، روى له البخاري ومسلم.
عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي، ثقة من الثالثة مات بعد عطاء، روى له البخاري ومسلم.
أُسيد بن حُضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي، أبو يحيى صحابي جليل، مات سنة ٢٠ أو ٢١، وحديثه في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>