للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النسائي: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث دقيقاً غير ابن عيينة.

وعند النسائي أيضاً: ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت.

وقال الدارقطني عقب الحديث: قال أبو الفضل: فقال له علي بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد، لا أحد يذكر في هذا الدقيق؟ قال: بلى، هو فيه.

وقال البيهقي: رواه جماعة عن ابن عجلان منهم حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في «الصحيح» (١)، ويحيى القطان، وأبو خالد الأحمر، وحماد بن مسعدة، وغيرهم فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان، وقد أنكر عليه فتركه. وروي عن ابن سيرين عن ابن عباس مرسلاً موقوفاً على طريق التوهم وليس بثابت، وروي في أوجه ضعيفة لا تسوى ذكرها (٢).

[الدلالة الفقهية]

احتج بعض أهل العلم بجواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر برواية سفيان هذه وبهذا قال الأحناف والحنابلة.

قال أبو محمد بن قدامة في كتابه العظيم «المغني» (٣/ ٦٣): ويجوز إخراج الدقيق، نصَّ عليه أحمد وكذلك السويق، قال أحمد: وقد روي عن ابن سيرين سويق أو دقيق.


(١) مسلم (٩٨٥) (٢).
(٢) السنن الكبرى (٤/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>