للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثامن (١):

٦٢٦ - قال الإمام الترمذي (١٣٨٤): حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال:

نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعاً، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم وقال: «إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها».

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢١٢٥) وفي مسنده (٨٠) ومن طريقه الطبراني في الكبير (٤٣٥٦) عن أبي بكر ابن عياش به ولم يذكر (الدراهم).

ورواه ابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٢٢٤) من طريق الترمذي.


(١) رجال الإسناد:
هناد بن السري بن مصعب التميمي، أبو السري الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ٢٤٣ وله ٩١ سنة، روى له مسلم.
أبو حصين: عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي، ثقة ثبت سني وربما دلس، من الرابعة، مات سنة ١٢٧ ويقال بعدها، روى له البخاري ومسلم.
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة ١٠١ أو ١٠٢ أو ١٠٣ أو ١٠٤ وله ٨٣ سنة، روى له البخاري ومسلم.
رافع بن خديج: صحابي مشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>