للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثالث (١):

٢٩٧ - قال أبو عبد الرحمن النسائي في الكبرى (٤٩٨٩): أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثني أبي، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله :

«مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع.

ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

[التعليق]

هذا إسناد لا بأس به.

هكذا قال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي : «مَنْ ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومَن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

خالفه مالك (٢)، والليث بن سعد (٣)، وعبيد الله بن عمر (٤)،


(١) رجال الإسناد:
هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي أبو عمر الرقي، صدوق من الحادية عشرة، مات سنة ٢٨٠ وقد قارب ١٠٠ عام، روى له النسائي.
العلاء بن هلال بن عمر بن هلال الباهلي، أبو محمد الرقي، فيه لين، من التاسعة، مات سنة ٢١٥ وله ٦٥ سنة، روى له النسائي.
محمد بن سلمة: تقدم. انظر ح ١.
(٢) البخاري (٢٢٠٤) (٢٧١٦) ومسلم (١٥٤٣) (٧٩) وهو في الموطأ (١٢٧٩) وأبي داود (٢٤٣٤).
(٣) البخاري (٢٢٠٦) ومسلم (١٥٤٣) (٧٩).
(٤) مسلم (١٥٤٣) (٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>