للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأيوب السختياني (١) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت ثمرتها للأول».

وروى مالك (٢)، وعبيد الله بن عمر (٣)، وأيوب (٤)، وعبد الله بن عون (٥)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قوله موقوفاً عليه في بيع العبد.

وهم محمد بن إسحاق في هذا الحديث في موضعين:

الأول: زاد في إسناد بيع النخل عمر بن الخطاب ، وإنما هو من حديث ابن عمر.

الثاني: رفع حديث بيع العبد، وإنما هو موقوف على عمر، وقد تابعه في ذلك عبد ربه بن سعيد الأنصاري وسيأتي في بابه.

قال المزي: قال النسائي: حديث هلال بن العلاء هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وأيوب (٦).

قال ابن عبد البر: «قد روى حديث من باع عبداً وله مال فماله للبائع الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ولا يصح ذلك عند


(١) مسلم (١٥٤٣) (٧٩).
(٢) البخاري تعليقاً عقب الحديث (٢٣٧٩) وأبو داود (٣٤٣٤) والبيهقي (٥/ ٣٢٤) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٢٣٤).
(٣) النسائي (٤٩٨٦) والخطيب (١/ ٢٣٤) وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٨٤).
(٤) النسائي (٤٩٨٧).
(٥) النسائي (٤٩٨٨).
(٦) تحفة الأشراف ٧/ (٢٧٣ - ١٠٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>