دلّ هذا الحديث على جواز تقديم العصر مع الظهر في السفر، وكذلك العشاء مع المغرب، وقد علمت ما فيه من مقال (١).
ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً، والأصل في ذلك كله فعله ﷺ يوم عرفة فقد جمع الظهر والعصر في وقت الظهر.
قال النووي في المجموع (٤/ ٣٧١): مذاهب العلماء في الجمع بالسفر:
مذهبنا جوازه في وقت الأولى وفي وقت الثانية، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وطاوس ومجاهد وعكرمة ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور …
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وحكاه البيهقي عن عمر وعثمان وقال: وهو من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين.
وقال الحسن البصري وابن سيرين ومكحول والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال، وإنما يجوز في عرفات في وقت الظهر وفي مزدلفة في وقت العشاء بسبب النسك) اه.
ولهذا الحديث الدال على جواز جمع التقديم في السفر شواهد لا