قال الحافظ في الفتح (٣/ ٣٩٠): روى الشافعي من طريق طاووس قال: لم يوقت رسول الله ﷺ ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل المشرق.
وقال في الأم:(لم يثبت عن النبي ﷺ أنه حدّ ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس) وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصاً وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند، والنووي في شرح مسلم وكذا وقع في المدونة لمالك.
وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص …
وقال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث.
وقال ابن المنذر:(لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً) اه.
[الخلاصة]
وهم محمد بن جعفر في هذا الحديث في قوله: إن النبي ﷺ وقّت ذات عرق لأهل العراق من عدة أوجه:
١ خالفه في رواية هذا الحديث عن شعبة أبو داود الطيالسي فلم يذكر ميقات أهل العراق.
٢ خالفه في رواية هذا الحديث عن صدقة بن يسار سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد فلم يذكراه.