للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثاني والثلاثون (١):

٦٦ - قال الإمام أحمد (١/ ٢٤٠): حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، عن النبي أنه قال: «في السلف في حبل الحبل (٢) (*) ربا».

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٧/ ٢٩٣)، وفي «الكبرى» (٦٢١٦)، والبغوي في «الجعديات» (١٢٠٧)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٥٢، ٥٤) كلهم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد.

وتابعه عمرو بن محمد بن أبي رزين فرواه عن شعبة بهذا الإسناد كما عند الترمذي في «العلل الكبير» (٣١٦).

هكذا رواه شعبة فقال: (عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس).


(١) رجال الإسناد:
محمد بن جعفر، تقدم.
شعبة، تقدم.
أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العبّاد، من الخامسة، مات سنة ١٣١ وله ٦٥ سنة، روى له البخاري ومسلم.
سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قُتل بين يدَي الحجاج سنة ٩٥ ولم يكمل الخمسين.
(٢) *) حبل الحبلة: (وهو بيع كان يتبايعه أهل الجاهلية، قال ابن حبان في صحيحه (١١/ ٣٢٢): النهي عن بيع الحبلة هو أن يشتري المرء بعيراً على أن يوفر ثمنه إلى أن تنتج الناقة الفلانية، ثم تنتج التي في بطنها، فهذا أجل يتلقاه غرران اثنان ولا يحلّ استعماله، وقال ابن الأثير في «النهاية» (١١/ ٣٣٤): الحبل الأول: يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني: حبل الذي في بطون النوق وإنما نهى عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يُخلق بعد … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>