وقال مرة أخرى: هو ثقة وليس بحجة إذا انفرد.
لذا قال الشيخ الألباني ﵀ في تمام المنّة (ص ٢٦٤): أخرجه أحمد بسند قوي لكن ذكر تحول الناس معه شاذ.
[الدلالة الفقهية]
تحويل الرداء للإمام ثابت عن النبي ﷺ وهو مذكور في الصحيحين وغيرهما.
أما تحويل الرداء للمأمومين فقد تفرد الإمام أحمد بإخراجه من حديث محمد بن إسحاق.
وقد قال بذلك جمع من أهل العلم ونسبه الحافظ إلى الجمهور.
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأقوى ما يستدل به لهم ليس حديث الباب، إنما فعله ﷺ والاقتداء به.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٤٢٨) والتمهيد (٥/ ٣٦٨ فتح البر).
قال الشافعي ومالك وأصحابهما: يحول الإمام رداءه عند فراغه من الخطبة يجعل اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين.
ويحول الناس أرديتهم إذا حوّل الإمام رداءه كما حول الإمام.
وقال الليث بن سعد ومحمد بن الحسن وأبو يوسف: يحول الإمام رداءه ولا يحول الناس أرديتهم. اه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute