للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٤٣٤): ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم.

وقال أبو حنيفة: لا يسن لأنه دعاء فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية.

وحكي عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم.

وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن لأنه نقل عن النبي دون أصحابه.

ولنا أن ما فعله النبي ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه به دليل. اه.

وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٤٩٨): واستحب الجمهور أيضاً أن يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد (وهو هذا الحديث).

وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. اه (١).

قال النووي في المجموع (٥/ ١٠٣): مذهبنا استحباب تحويل الرداء في الخطبة للإمام والمأمومين، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود.


(١) وقال في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ٥٤٠): قال مالك: يحول الناس أرديتهم إذا حوّل الإمام، وقال الجمهور: لا. اه.
وهذا خلاف ما نقل أكثر أهل العلم عن الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>