للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثاني عشر (١):

٤٦ - قال عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند (٥/ ١٠٠): حدثنا أبو بكر خلَّاد بن أسلم، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت أبا ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة :

أنَّ النبي سئل عن الصلاة في مبات الغنم فرخص، وسئل عن الصلاة في مبات الإبل فنهى عنه، وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: «توضؤوا»، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، فقال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا».

[التعليق]

هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم عدا خلاد بن أسلم وهو ثقة، وثقه النسائي والدارقطني ومسلمة بن قاسم وابن حبان.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١١٢٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٨٨) و «الأوسط» (٢/ ١٠٣٨ - ١٠٣٩) تعليقاً من طريق النضر وروح عن شعبة.


(١) رجال الإسناد:
خلاد بن أسلم الصفار أبو بكر البغدادي أصله من مرو، ثقة من العاشرة، مات سنة ٢٩٤، وقيل: قبلها، روى له الترمذي والنسائي.
النضر بن شميل المازني، أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت من كبار التاسعة، مات سنة ٢٠٤ وله ٨٢ سنة، روى له البخاري ومسلم.
سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي، البكري، الكوفي، أبو المغيرة صدوق، من الرابعة، مات سنة ١٢٣، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.
جعفر بن أبي ثور واسم أبيه عكرمة وقيل غير ذلك يكنى أبا ثور، مقبول من الثالثة، روى له مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>