للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين والمحدثين، وعلي بن مسهر قد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجلي وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان وما علمت أحداً تكلم فيه فلا يضره تفرده بها (١).

وقال ابن الملقن: ولا يضر تفرده بها فإن علي بن مسهر إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به (٢).

وقال محققو المسند: هي زيادة ثقة مقبولة ووجودها في المتن تحصيل حاصل (٣).

[أثر الوهم]

هذه اللفظة قد أخذ بها كثير من أهل العلم.

قال ابن خزيمة: فيه دليل على نقض قول مَنْ زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبُّد، إذ غير جائز أن يأمر النبي بهراقة ماء طاهر غير نجس (٤).

وقال ابن قدامة: ولمسلم (فليرقه) ثم ليغسله سبع مرات ولو كان سؤره طاهراً لم تجز إراقته ولا وجب غسله (٥).

وقال النووي: الدلالة من الحديث ظاهرة لأنه لو لم يكن نجساً


(١) طرح التثريب (٢/ ١١٢) وتحفة الأشراف (٩/ ٣٦٤ رقم ١٢٤٤١) وفتح الباري (١/ ٣٣٠).
(٢) البدر المنير (١/ ٥٤٦).
(٣) المسند (١٢/ ٤١٦).
(٤) في صحيحه (١/ ٥١ ح ٩٨).
(٥) المغني (١/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>