للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تحل له الصدقة فكيف يستأثره بها، وروى غيره: هي عليّ ومثلها معها … ونحو ذلك قال ابن الملقن (١).

وقال ابن الملقن: قال الخطابي: هذه لفظة لم يتابع عليها شعيب بن أبي حمزة، قال: وليس ذلك بجيد ففي البخاري متابعة أبي الزناد عليها لكن يحفظ لفظة: صدقة، وتابعه موسى بن عقبة أيضاً عن أبي الزناد في النسائي (٢).

وقال الداودي: المحفوظ (هي له) أي: أنه قد تصدق بصدقته ومثلها معها، وهي أوْلى لأنه رجل من صلب بني هاشم لا تحل له الصدقة (٣).

[الترجيح]

ما ذهب إليه الإمام البخاري وما جاء في صحيحه أرجح وذلك للتالي:

١ تفرد ورقاء بلفظ: (فهي عليّ ومثلها معها)، ولا شك أن رواية الجماعة أوْلى بالأخذ وهم: شعيب، وابن أبي الزناد، وابن جريج، وابن إسحاق، وأبو أويس.

وتابعهم موسى بن عقبة فقال: (فهي له) وقد تقدم أن العرب تقول: عليه يعني له، وله يعني عليه، ولم يقل أحد: إن معنى (فهي له) أي: (فهي عليّ) هذا مع أن أبا زرعة قدّم ورقاء في أبي الزناد على شعيب وعلى ابنه عبد الرحمن، إلا أن الوهم في رواية الواحد أقرب منه إلى الجماعة.


(١) البدر المنير (٥/ ٥٠٣).
(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٠/ ٤٧٦) وعمدة القاري (٩/ ٤٧).
(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٠/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>