للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث السادس والعشرون (١):

١٩٩ - قال عبد الرزاق في تفسيره (٢٦٩): حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ … (٢٢٤)[البقرة: ٢٢٤] قال:

قال النبي : «لا يستلجج (٢) أحدكم باليمين في أهله فهو آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها».

[التعليق]

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.

والحديث رواه عبد الرزاق أيضاً في مصنفه (١٦٠٣٧) إلا أنه لم يسق لفظه هنا وأحال على الحديث الذي قبله.

وهو ما رواه عن معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم : «إذا استلج أحدكم بيمين في أهله، فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر الله بها».


(١) رجال الإسناد:
عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة ١٠٤ وقيل بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم.
(٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم (١١/ ١٢٣): معنى الحديث أنه إذا حلف يميناً تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه فإن قال: (لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطاء بهذا القول، بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثماً من الحنث). اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>