للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث التاسع والعشرون (١):

٤١٢ - قال النسائي (٥/ ٢٦) وفي الكبرى (٢٢٣٢): أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مُسِنَّة ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن حرب وقد توبع.

وأخرجه أبو داود (١٥٧٧) (٣٠٣٩) وابن خزيمة (٢٢٦٨) والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٦٣) والدارقطني (٢/ ١٠١) من طريق (عبد الله بن محمد النفيلي، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو موسى محمد بن المثنى) ثلاثتهم عن أبي معاوية بهذا الإسناد.

هكذا قال أبو معاوية: (عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ).


(١) رجال الإسناد:
أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن حبان الموصلي، صدوق من العاشرة، مات سنة ٢٦٣ وله ٩٠ سنة، روى عنه النسائي.
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، الكوفي الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيراً، من الخامسة، مات سنة ٩٦ وهو ابن خمسين أو نحوها، روى له البخاري ومسلم.
مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية، مات سنة ٦٢ ويقال: ٦٣، روى له البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>