كثير عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن رسول الله ﷺ رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان.
قال الدارقطني: تفرد به عبد الملك الزماري وفيه ضعف، والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل.
وقال البيهقي: إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير كفء، والله أعلم.
قال الحافظ: وهذا الجواب هو المعتمد، فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميماً، أما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوي بعضها ببعض.
قلت: وما قاله الحافظ صحيح إلا أنه لا يعني أن حديث الباب صحيح موصول بل الصحيح أنه مرسل كما قال مَنْ تقدم من أئمة الحديث ونقاده، والله تعالى أعلم.
[الدلالة الفقهية]
استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه ليس للولي أن يزوج ابنته بكراً كانت أم ثيباً بغير رضاها.
قال في بذل المجهود في حل سنن أبي داود (١٠/ ١٠٣): وفي الحديث دليل على أن الولي لا إجبار له على البالغة ولو كانت بكراً. وبه قال أبو حنيفة ﵀.
وخالفه الشافعي وأحمد.
ولأصحابنا هذا الحديث.
قال الخطابي في معالم السنن: ففي هذا الحديث حجة لمَن لم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute