للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثالث والخمسون (١):

١٣٦ - قال أبو عبد الرحمن النسائي في «الكبرى» (٧١٥٦): أخبرنا محمد بن منصور المكي، قال: ثنا سفيان عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال:

سمعت عمر يقول: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإنَّ الرجم حق على مَنْ زنا إذا أحصن وكانت البيِّنة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأناها: ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة﴾ وقد رجم رسولُ الله ورجمنا بعده.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن منصور وهو ثقة، قال النسائي عنه في مشيخته: (ثقة).

وقال الدارقطني: ثقة. وقد تابعه غير واحد كما سيأتي.

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨٧٧٦) عن سفيان به.


(١) رجال الإسناد:
محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعي الجواز، ثقة، من العاشرة، مات سنة ٢٥٢، روى له النسائي.
الزهري، تقدم. وانظر: ترجمته في بابه.
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه، من الثالثة، مات دون المائة سنة ٩٤، وقيل: ٩٨، وقيل غير ذلك، روى له البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>