للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليها وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها.

وهو قول مالك، وقال ابن بطال عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة ....

الثالث: أن ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقرأ فيها بالحمد وسورة مع الإمام، وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحدها لأنه آخر صلاته.

وهو قول المزني وإسحاق وأهل الظاهر.

الرابع: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوال وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية وسفيان ومجاهد وابن سيرين، وقال ابن الجوزي الأشبه بمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه آخر صلاته (١).

[الخلاصة]

وهم الإمام سفيان بن عيينة في قوله: (وما فاتكم فاقضوا) والصحيح كما رواه عشرة من أصحاب الزهري بلفظ: «وما فاتكم فأتموا» ونختم هنا بما قاله الحافظ ابن حجر حيث قال:

قوله: (وما فاتكم فأتموا) أي أكملوا، هذا هو الصحيح في رواية الزهري، ورواه ابن عيينة بلفظ: «فاقضوا» وحكم مسلم في التمييز عليه بالوهم في هذه اللفظة مع أنه أخرج إسناده في صحيحه لكن لم يسق لفظه. إلى أن قال: والحاصل أن أكثر الروايات وردت بلفظ: «فأتموا» وأقلها بلفظ: «فاقضوا» وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف في لفظة


(١) عمدة القاري (٥/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>