للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثلاثون (١):

٣٠ - قال أبو داود الطيالسي (٢٢٩ ط التركي): حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن شيخ لهم، عن طلحة بن عبيد الله : أن النبي سئل عن لحم الصيد يهديه الحلال إلى الحرام، فرخص فيه.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجلاً مجهولاً، وبه يضعف الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (٦٥٢) و (٦٥٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر حدثنا شيخ لنا عن طلحة، وظاهره أن الذي أبهم الشيخ هو محمد بن المنكدر بخلاف رواية الطيالسي، فإنها تشير إلى أن الذي أبهم الشيخ هو سفيان.

هكذا قال سفيان: عن محمد بن المنكدر عن شيخ لهم عن طلحة.

خالفه ابن جريج (٢) فقال: عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن


(١) رجال الإسناد:
سفيان الثوري: تقدم.
محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني ثقة فاضل من الثالثة، مات سنة ١٣٠ أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.
طلحة بن عبيد الله: صحابي مشهور.
(٢) مسلم (١١٩٧)، والنسائي (٥/ ١٨٢)، وأحمد (١/ ١٦١) (١/ ١٦٢)، وأبو يعلى (٦٣٠)، وابن خزيمة (٢٦٣٨)، والدارمي (١٨٢٩)، والبزار (٩٣١)، وابن حبان (٣٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>