للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث (١):

١١٦١ - قال ابن حبان في صحيحه (٤٣٥٣): أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا الطفاوي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:

كان رسول الله إذا حلف على يمين لم يحنث حتى نزلت كفارة اليمين فقال : «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني».

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن صالح وهو ثقة. قال أبو بكر الإسماعيلي: ثقة ثبت.

وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٠١) من طريق أبي الأشعث الصنعاني عن الطفاوي به، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.


(١) رجال الإسناد:
عبد الله بن صالح بن عبد الله بن الضحاك، أبو محمد البغدادي، ويلقب بالبخاري، ثقة، وثقه أبو بكر الإسماعيلي، وأبو علي النيسابوري وغيرهم، ونعته الذهبي بالإمام الصادق، توفي سنة ٣٠٥ (تاريخ بغداد ٩/ ٤٨٨، والمنتظم لابن الجوزي ١٣/ ١٧١٧، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٤٣).
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، ثقة من العاشرة، مات سنة ٢٤٥، روى له مسلم.
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أبو المنذر البصري، صدوق يهم، من الثامنة، روى له البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>