للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق (١).

فبعيد مع هذا الضبط أن يقال: إن همّاماً وهم عن قتادة في قوله: (ويدمى) إلا أن يقال: إن أصل الحديث ويسمى وإن قتادة ذكر الدم حاكياً عما كان أهل الجاهلية يصنعونه.

ومن ثم قال ابن عبد البر: لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به، فإن كان حفظه فهو منسوخ.

[الدلالة الفقهية]

اللفظة التي أنكرت على همام في هذا الحديث وهي قوله: (ويدمى) أنكرها جمهور أهل العلم، وقال به الحسن البصري (٢) وقتادة (٣) وابن حزم (٤) ونسبه ابن حزم إلى ابن عمر (٥).

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٢٠): انفرد الحسن وقتادة بأن الصبي يمس رأسه بقطنة قد غمست في دم، وأنكر جمهور العلماء ذلك. اه.

وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٥٩٤): ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء، ولم ينقل ابن المنذر استحبابها إلا عن الحسن وقتادة بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية.


(١) وقاله همام أيضاً في حديثه عند أحمد (٥/ ١٧).
(٢) معالم السنن للخطابي (٤/ ١٢٦)، فتح الباري (٩/ ٥٩٤)، الاستذكار (٥/ ٣٢٠).
(٣) سنن أبي داود ح (٢٨٣٧)، معالم السنن (٤/ ١٢٦)، الاستذكار (٥/ ٤٢٠).
(٤) المحلى (٧/ ٥٢٣) قال: يحلق رأسه يوم السابع، ولا بأس بأن يمس بشيء من دم العقيقة.
(٥) المحلى (٧/ ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>