للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الرابع (١):

٧١٥ - قال الإمام أحمد (٦/ ٢٤٩): حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله قال:

«لا تقطع اليد إلا في ربع دينار».

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

هكذا قال همام: (عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة، عن عمرة، عن عائشة) وعمرة هي عمة محمد بن عبد الرحمن بن زرارة.

خالفه حسين المعلم (٢) فرواه عن (يحيى بن أبي كثير، عن


(١) رجال الإسناد:
عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري، صدوق، ثبت في شعبة، من التاسعة، مات سنة ٢٠٧، روى له البخاري ومسلم.
يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة ١٣٢ وقيل قبل ذلك، روى له البخاري ومسلم.
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، وأبوه هو ابن عبد الله ويقال: محمد بن عبد الرحمن بن سعد فينسب أبوه إلى جد أبيه، ثقة من السادسة، مات سنة ١٢٤، روى له البخاري ومسلم.
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المائة ويقال بعدها، روى لها البخاري ومسلم.
(٢) البخاري (٦٧٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>