للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث التاسع (١):

٤٢٢ - قال الإمام أحمد (٣/ ٩٥): حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن عمر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:

نهى رسول الله عن الملامسة، والملامسة يمس الثوب ولا ينظر إليه، وعن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عمر بن سعد بن أبي وقاص فهو من رجال النسائي والترمذي وهو صدوق، وابن جريج هنا قد صرّح بالتحديث فانتفت تهمة التدليس.

هو في مصنف عبد الرزاق (١٤٩٩٠) قال: أخبرنا ابن جريج،


(١) رجال الإسناد:
ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي: تقدم انظر ترجمته في بابه.
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري: تقدم انظر ترجمته في بابه.
عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني، نزيل الكوفة، صدوق ولكن مقته الناس لكونه كان أميراً على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي، من الثانية، قتله المختار، وهم مَنْ ذكره في الصحابة، وقد جزم ابن معين أنه ولد يوم مات عمر بن الخطاب، روى له الترمذي والنسائي.
أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، صحابي، وأبوه صحابي أيضاً، استصغر بأحد ثم شهد ما بعدها، روى الكثير من الحديث، مات بالمدينة سنة ٦٣ أو نحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>