للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في موضع آخر (١/ ٤٥٤): ليس هذا بصحيح، وانظر ح (١٢٠٨).

[الدلالة الفقهية]

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن غير الخمر من الأنبذة المسكرة لا يحرم إلا قدر المسكر منه ولا يحد شاربه إلا إذا سكر.

قال في المبسوط في كتاب الأشربة: ولو شرب منه ولم يسكر فلا حد عليه عندنا.

وقال الشافعي : يلزمه الحد، لأن الحد يجب بشرب قطرة من الخمر، وفي الدردي: قطرات من الخمر.

قال في فتح القدير (١٠/ ٩٨ - ٩٩): إن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل الخمر، لأن حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية.

ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر، ويجب بشرب قطرة من الخمر.

وقال العيني في البناية في شرح الهداية (٦/ ٣٢٤): قوله: (والمعتبر في القدح المسكر) يعني في الأشربة المحرمة غير الخمر المعتبر في القدح الذي يحصل به السكر.

وفي حاشية ابن عابدين (١٢/ ١٢٦) قوله: (أو سكر من نبيذ ما) أي: من أي شراب كان غير الخمر إذا شربه لا يحد به إلا إذا سكر.

ثم قال مقيداً مخالفة محمد صاحب أبي حنيفة لإمامه:

قال: قول محمد: (إن ما أسكر كثيره حرم قليله) أنه لا يلزم من حرمة قليله أن يحد به بلا إسكار كالخمر، خلافاً للأئمة الثلاثة، وأن

<<  <  ج: ص:  >  >>