للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

روى عبد الرحمن بن حسنة أن النبي قال: «ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره» (١).

وفي رواية: «إذا أصابهم بول قرضوه» وفي رواية: «إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض».

ولم يذكر ثوب أو جلد، وذكره الطحاوي في شرح المشكل فحمله على البدن ثم قال: فقال قائل: ما وجه ما عذِّب عليه هذا الذي نهى مَنْ نهاه من بني إسرائيل عن قطع جلده بالمقراض حتى عذِّب من أجل ذلك في قبره وقطع جلود بني آدم بالمقاريض معصية فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون كان من شريعة بني إسرائيل في الأبوال إذا أصابت أبدانهم أن يقطعوها بالمقاريض فنهاهم ذلك الرجل عن ذلك فكان بنهيه إياهم عنه آمراً لهم بترك شريعتهم فكان ذلك من أعظم المعاصي فعذب على ذلك في قبره والله أعلم» (٢).

[الخلاصة]

اختلف شعبة وجرير على منصور في هذا الحديث فقال شعبة: (ثوب أحدهم) وقال جرير: (جلد أحدهم) وشعبة هو شعبة.

وقد روى الإمام البخاري حديث جرير هذا إلا أنه حذف أوله، أظنه للوهم الذي فيه وهو قوله جلد أحدهم، والله تعالى أعلم.


(١) أبو داود (٢٢) والنسائي (١/ ٢٧) وفي الكبرى (٢٦) وابن ماجه (٣٤٦) والحميدي (٨٨٢) وأحمد (٤/ ١٩٦) والطحاوي (٥٢٠٧) وأبو يعلى (٩٣٢) وابن الجارود (١٣١) وابن حبان (٣١٢٧) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٨٢) وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ١٦٢).
(٢) شرح مشكل الآثار (١٣/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>