للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حلّ لأحد ترك الوضوء مما مست النار.

وقال في رده على القول بأن هذا الحديث مختصر من حديث آخر: هذا قول بالظن والظن أكذب الحديث بل هما حديثان كما وردا.

وكذلك صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه سنن الترمذي (١/ ١٢١ - ١٢٢) والألباني فأخرجه في صحيح سنن أبي داود.

[الدلالة الفقهية]

استدل بهذا الحديث فريقان من أهل العلم:

الفريق الأول:

مَنْ قال: إن أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء.

وهذا قول الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم.

قال صاحب المهذب (٢/ ٥٦):

وكذلك أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء، والدليل على أنه لا ينقض الوضوء ما روى جابر قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما غيرت النار) (١).

الفريق الثاني:

مَنْ قال: إن أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء عدا لحم الجزور.


(١) وهذا ناسخ لما أخرجه مسلم في صحيحه (٣٥١) من حديث زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يقول: «الوضوء مما مسّت النار» وروى مثله عن أبي هريرة وعائشة (٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>