شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حلّ لأحد ترك الوضوء مما مست النار.
وقال في رده على القول بأن هذا الحديث مختصر من حديث آخر: هذا قول بالظن والظن أكذب الحديث بل هما حديثان كما وردا.
وكذلك صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه سنن الترمذي (١/ ١٢١ - ١٢٢) والألباني فأخرجه في صحيح سنن أبي داود.
[الدلالة الفقهية]
استدل بهذا الحديث فريقان من أهل العلم:
الفريق الأول:
مَنْ قال: إن أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء.
وهذا قول الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم.
قال صاحب المهذب (٢/ ٥٦):
وكذلك أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء، والدليل على أنه لا ينقض الوضوء ما روى جابر ﵁ قال:(كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار)(١).
الفريق الثاني:
مَنْ قال: إن أكل شيء من اللحم لا ينقض الوضوء عدا لحم الجزور.
(١) وهذا ناسخ لما أخرجه مسلم في صحيحه (٣٥١) من حديث زيد بن ثابت ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الوضوء مما مسّت النار» وروى مثله عن أبي هريرة وعائشة ﵄ (٣٥٢).