للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في المغني (١/ ١٩١):

(وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسّته النار أو لم تمسه … ).

وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيّرت النار، منهم: ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري لما روى أبو هريرة وزيد وعائشة أن رسول الله قال: «توضؤوا مما مست النار» ولنا قول النبي : «ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم».

وقول جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسته النار) انتهى.

فاستدل بعموم هذا الحديث مَنْ لم يرَ نقض الوضوء بأكل لحم الجزور أو لحم أي شيء من اللحم.

واستدل به مَنْ قال: إن لحم الجزور ناقض للوضوء وبأنه خاص خرج من عموم هذا الحديث وهو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>