للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأسود بن يزيد (١)، وعمرو بن ميمون (٢).

قال الطحاوي: (لا نعلم أحداً روى هذا الحديث فيذكر فيه فلمّا فرض التشهد غير ابن عيينة، وقد رواه مَنْ سِواه وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف) (٣).

وقال ابن عبد البرّ: (لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره: قبل أن يفرض التشهد. والله أعلم) (٤).

وقال ابن صاعد: ما سمعناه إلا من أبي عبيد الله زادنا فيه قبل أن يفرض التشهد (٥).

وقال ابن الهمام: (وهذا الحديث ليس في الكتب الستة وليس لفظ (الفرض) إلا في رواية النسائي، بل ألفاظه فيها: كنا إذا كنا مع النبيِّ في الصلاة قلنا: السلام. وكنا نقول في الصلاة خلف رسول الله ، وكنا إذا جلسنا مع النبيِّ … ) (٦).

[أثر الوهم]

١ استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على فرضية التشهد.

عقد النسائي في «المجتبى» (باب إيجاب التشهد) لم يذكر فيه إلا


(١) الترمذي (٢٨٩)، والنسائي (٢/ ٢٣٧) (٢/ ٢٣٨)، وأحمد (١/ ٤٥٩)، وابن خزيمة (٧٠٨)، وابن حبان (١٩٥) وغيرهم.
(٢) الطبراني (٩٩١٤).
(٣) شرح مشكل الآثار (١٤/ ٢٧١).
(٤) الاستذكار (١/ ٤٨٨).
(٥) أطراف الغرائب والأفراد (٤/ ١٦٠).
(٦) شرح فتح القدير (١/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>