إلا أنه قال بعد ذلك: وأيضاً فإنَّ سفيان ذكر التضحية زائدة معنى ليس في رواية الماجشون عن عبد الرحمن إذ قال: (أهدى) ولا رواية عمرة إذا قالت: (نحر رسول الله ﷺ والزائد في المعنى زائد علماً وسنَّة يلزم الأخذ بها. ثم ذكر الأحاديث التي وردت أنَّ النبيَّ ﷺ ذبح عمَّن اعتمر من نسائه بقرة عنهن وأنَّ هذا غير البقر الذي ضحَّى به … إلى آخر ما قاله، وهو تكلف واضح.
قال ابن بطال: اختلف العلماء في المسافر: هل تجب عليه أضحية؟ فقال الشافعي: الضحية سنة على جميع الناس وعلى الحاج بِمنَى. وبه قال أبو ثور، وقال مالك: الأضحية على المسافر ولا يؤمر بتركها إلا الحاج بِمنَى. ومذهب ابن عمر أن: الضحية تلزم المسافر. وهو قول الأوزاعي والليث، وقال أبو حنيفة: لا تجب الضحية على المسافر. وروى عن النخعي أنه قال: رخص للحاج والمسافر أن لا يضحِّي، وحجة الشافعي هذا الحديث وهو قول: (ضحَّى رسول الله ﷺ عن أزواجه) وكانوا في الحج وفي حال سفر (١).
[الخلاصة]
تفرَّد سفيان بن عيينة في قوله:(ضحَّى عن نسائه بالبقر)، وخالفه عبد العزيز الماجشون وهو مدني، وكذلك شيخهما عبد الرحمن بن القاسم مدني بخلاف سفيان فإنه مكي، فروايته أدق
(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٩) و «التوضيح شرح الجامع الصحيح» لابن الملقن (٢٦/ ٥٩٩).