للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلا أنه قال بعد ذلك: وأيضاً فإنَّ سفيان ذكر التضحية زائدة معنى ليس في رواية الماجشون عن عبد الرحمن إذ قال: (أهدى) ولا رواية عمرة إذا قالت: (نحر رسول الله والزائد في المعنى زائد علماً وسنَّة يلزم الأخذ بها. ثم ذكر الأحاديث التي وردت أنَّ النبيَّ ذبح عمَّن اعتمر من نسائه بقرة عنهن وأنَّ هذا غير البقر الذي ضحَّى به … إلى آخر ما قاله، وهو تكلف واضح.

قال ابن بطال: اختلف العلماء في المسافر: هل تجب عليه أضحية؟ فقال الشافعي: الضحية سنة على جميع الناس وعلى الحاج بِمنَى. وبه قال أبو ثور، وقال مالك: الأضحية على المسافر ولا يؤمر بتركها إلا الحاج بِمنَى. ومذهب ابن عمر أن: الضحية تلزم المسافر. وهو قول الأوزاعي والليث، وقال أبو حنيفة: لا تجب الضحية على المسافر. وروى عن النخعي أنه قال: رخص للحاج والمسافر أن لا يضحِّي، وحجة الشافعي هذا الحديث وهو قول: (ضحَّى رسول الله عن أزواجه) وكانوا في الحج وفي حال سفر (١).

[الخلاصة]

تفرَّد سفيان بن عيينة في قوله: (ضحَّى عن نسائه بالبقر)، وخالفه عبد العزيز الماجشون وهو مدني، وكذلك شيخهما عبد الرحمن بن القاسم مدني بخلاف سفيان فإنه مكي، فروايته أدق


(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٩) و «التوضيح شرح الجامع الصحيح» لابن الملقن (٢٦/ ٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>