للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث التاسع (١):

٩٧١ - قال الإمام أحمد (١/ ٢٩): حدثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان، عن جابر :

أن عمر بن الخطاب قال: إن نبي الله لم يحرم الضب ولكن قَذِرَه.

وقال غير محمد: عن سليمان اليشكري.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله ثقات.

ورواه في العلل (٣/ ١٨٧/ ٤٨٠٦) أيضاً وأورد فيه ما حذفه في المسند.

فقال: (عن غندر، عن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن جابر به).

هكذا قال غندر (عن سعيد، عن سليمان بن يسار (٢)، عن جابر، عن عمر).


(١) رجال الإسناد:
سعيد بن أبي عروبة، أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ١٥٦، روى له البخاري ومسلم.
قتادة بن دعامة: تقدم.
سليمان هو ابن قيس اليشكري البصري، ثقة، من الثالثة، مات في فتنة ابن الزبير، روى له الترمذي وابن ماجه.
(٢) سليمان بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة، مات بعد المائة وقيل قبلها، روى له البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>