للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاء الله فقد وافق مالكاً على روايته ثلاثة من الرواة، ولم نجد رواية مَنْ خالفه سوى إسماعيل بن جعفر ويزيد بن هارون والدراوردي وأبو خالد الأحمر.

ويظهر أن حميداً كان يحدّث به على كلا الوجهين، والله تعالى أعلم.

[الدلالة الفقهية]

دلّ هذا القدر المختلف في رفعه ووقفه وهو قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» على وضع الجوائح (١).

وقد اختلف العلماء في هذا إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجب وضع الجائحة ولكن يستحب.

وبهذا قال أبو حنيفة والليث بن سعد والشافعي في أصح قوليه.

القول الثاني: إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع.

وهو قول مالك وأصحابه وجمهور أهل المدينة.

القول الثالث: يجب وضع الجائحة في القليل والكثير.


(١) الجوائح: قال الشافعي: كل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي، ونقل أبو داود في سننه في باب تفسير الجائحة عقب الحديث (٣٤٧١، ٣٤٧٢) عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. وعن يحيى بن سعيد مثله لكنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث.
وانظر: الأم للشافعي (٣/ ٥٧) وشرح مسلم للنووي (١٠/ ٢١٦) والتمهيد لابن عبد البر (١٢/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>