للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبهذا قال عمر بن عبد العزيز وكان يقضي به، وهو مذهب أحمد بن حنبل وأصحاب الحديث وأهل الظاهر.

وهو قول الشافعي في القديم.

وهذه من المسائل التي علّق الشافعي القول بها إن صحّ الحديث وقد ذكرتها في كتابي (النظر فيما علّق الشافعي القول به على صحة الخبر) ص ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>