للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك لرجمت قبرك كما رُجم قبر أبي رغال في الجاهلية، فأخطأ معمر، فجعل إسناد هذا الحديث الذي فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام رسول الله ففسد هذا الحديث من جهة الإسناد.

[الدلالة الفقهية]

دلّ هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم وكان في عقده أكثر من أربع نسوة فإنه يختار منهن أربعاً يمسكهن ويفارق الباقي ولا يلزمه الترتيب في ذلك كأن يمسك الأربع الأوائل ويفارق ما نكحهن بعدهن.

وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث وأكثر أهل العلم.

وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى أنه صح نكاح الأربع الأوائل منهن وبطل ما زاد على ذلك (١).

قال الترمذي في السنن (٣/ ٤٣٥) (بعد أن ذكر ضعف الحديث):

والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا، منهم: الشافعي وأحمد وإسحاق. اه.

وقال الإمام أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه. (التلخيص ٣/ ١٦٨).

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٧٤ فتح البر):


(١) وحجتهم في ذلك ما ذكره الطحاوي إلى أن التخيير إنما كان لأن عقودهم كانت في الوقت الذي يجوز الجمع من أكثر من أربع نسوة، قال: وعقود المشركين الآن كلها بعد ورود الشرع بالتحريم. (شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٢) مختصر خلافيات البيهقي (٤/ ١٤٧) بدائع الصنائع (٢/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>