للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النبي توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو زيد، وحديث الباب تفرد به شريك القاضي وقد عرفت أنه يخطئ كثيراً وتغير حفظه منذ ولي القضاء (١).

[علة الوهم]

الرواية بالمعنى.

قال ابن قتيبة: لما سمع العراقيون أن النبي كان يغتسل بالصاع وسمعوا في حديث آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال توهموا أن الصاع ثمانية ولا اختلاف بين أهل الحجاز أن الصاع خمسة أرطال وثلث (٢).

[أثر الوهم]

قال ابن تيمية: والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفارات وهي خمسة أرطال وثلث بالعراقي في المشهور عنه، وقد روى ما يدل على أن صاع الماء ثمانية أرطال والمد رطلان وهو اختيار القاضي في الخلاف وغيره لأن أنساً قال: كان رسول الله يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٣) ....

قلت: قد تقدم أن ما روي أن صاع الماء ثمانية أرطال وهم. والله تعالى أعلم.


(١) تحفة الأحوذي (٣/ ١٨٧).
(٢) التنقيح (٢/ ٢٥٥).
(٣) شرح العمدة (١/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>