للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووثقه يحيى بن معين والنسائي وابن حبان وابن حجر (١).

والحديث ذكره ابن الجوزي وقال: هذا الحديث لا يصح، ابن إسحاق مجروح فقد كذبه مالك وهشام بن عروة، وأبو غطفان مجهول.

وتعقبه ابن عبد الهادي وذكر أن أبا غطفان ثقة روى له مسلم في صحيحه ثم قال: قال إسحاق بن إبراهيم بن هاني: سئل أبو عبد الله عن حديث النبي : «مَنْ أشار في صلاته إشارة تُفهم عنه فليعد الصلاة» قال: لا يثبت هذا الحديث إسناده ليس بشيء (٢).

وقال عبد الحق الإشبيلي بعد أن ذكر هذا الحديث: والصحيح إباحة الإشارة على ما ذكر مسلم وغيره وقد صح الأمر بالتسبيح والتصفيق بإسناد آخر (٣).

وأورد الألباني آخر الحديث (مَنْ أشار في صلاته) في الضعيفة وقال: منكر … ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عنه أنه كان يشير في الصلاة (٤).

[أثر الوهم]

احتج بهذا الحديث الأحناف. قال صاحب الهداية: «ولا يرد


(١) تاريخ ابن معين (٢/ ٧٢٠) والثقات لابن حبان (٥/ ٥٦٧) وتهذيب الكمال (٨١٦٠) ووهم محققه فذكر في الحاشية أن الدارقطني قال عنه: مجهول، وإنما نقله الدارقطني عن ابن أبي داود.
(٢) تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٤٣٢).
(٣) الأحكام الوسطى (٢/ ١٦).
(٤) السلسلة الضعيفة (١١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>