للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث السادس (١):

٧٥٧ - قال ابن ماجه (٣٢٣٩): حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، ثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله :

أن النبي لم يحرم الضب ولكن قذّره وإنه لطعام عامة الرعاء وإن الله ﷿ لينفع به غير واحد ولو كان عندي لأكلته.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

هكذا قال ابن علية: (عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر، عن النبي .

وخالفه عبد الأعلى بن عبد الأعلى (٢)، وعبد الوهاب بن عطاء (٣)


(١) رجال الإسناد:
إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي، أبو إسحاق، نزيل بغداد، صدوق حافظ تكلم فيه بسبب القرآن، من العاشرة، مات سنة ٢٤٤ وله ٦٦ سنة، روى عنه الترمذي وابن ماجه.
سعيد بن أبي عروبة: تقدم.
قتادة بن دعامة: تقدم.
سليمان بن قيس اليشكري البصري، ثقة من الثالثة، مات قديماً قبل الثمانين في فتنة ابن الزبير، روى له الترمذي وابن ماجه.
(٢) ابن ماجه (٣٢٣٩) والترمذي في العلل الكبير.
(٣) ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>