للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أهل العلم بالحديث، وإنما هو لنافع عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر» (١).

ثم روى بسنده عن مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «مَنْ باع نخلاً قد أبرها فإن ثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المشتري» قال: وقال عمر: «مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري» وكذلك رواه ابن نمير وعبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر الحديثين قصة النخل مرفوعة وقصة العبد من قول عمر (٢).

قال ابن الملقن: «الصحيح من رواية نافع ما اقتصر عليه من التأبير خاصة، وذكر العبد يعني (ومَن ابتاع عبداً وله ماله فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) يذكر عن ابن عمر عن عمر قوله …

ثم قال: ولما روى النسائي حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعاً لحديث التأبير والعبد قال: هذا خطأ والصواب حديث عمر موقوفاً (٣).

وقال الدارقطني: «والصواب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله» (٤).

وقال الخطيب بعد أن ذكر رواية أبي معاوية محمد بن خازم وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن


(١) التمهيد (١٣/ ٢٨٤).
(٢) المصدر السابق.
(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٤/ ٥٠٣).
(٤) العلل (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>