للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن بلالاً أذّن قبل طلوع الفجر فأمره النبي أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام.

وعن بلال أن رسول الله قال له: «لا تؤذن له حتى يستبين لك الفجر هكذا» ومدّ يديه عرضاً. رواهما أبو داود.

وقال الطوسي في مختصر الأحكام (٢/ ٢٤):

وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل.

فقال بعض أهل العلم: إذا أذّن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد. وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أعادوا وبه يقول سفيان الثوري.

وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالاً أذّن بالليل …

وهذا حديث غير محفوظ.

قال النووي في المجموع (٣/ ٨٩):

فرع في مذاهب العلماء للصبح وغيرها:

أما غيرها، فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن جرير وغيره.

وأما الصبح فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر وبعده.

وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود.

وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: لا يجوز قبل الفجر …

واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن عمر أن

<<  <  ج: ص:  >  >>