للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام في جماعة مَنْ صلّى وحده في بيته أو في غير بيته، وأما مَنْ صلّى في جماعة وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلّت أو كثرت .. ، وممن قال بهذا القول: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم.

وذهب الأوزاعي والهادي وبعض أصحاب الشافعي وهو قول الشافعي القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى فرادى واستدلوا بما أخرجه أبو داود (١) عن يزيد بن عامر ولكنه قد ضعّفه النووي.

وقال البيهقي: إن حديث يزيد الأسود أثبت منه وأوْلى.

ورواه الدارقطني بلفظ: وليجعل التي صلّى في بيته نافلة، وقال: هي رواية ضعيفة شاذة») اه.


(١) في سننه (٥٧٧) والبيهقي (٢/ ٣٠٢) في باب مَنْ قال الثانية فريضة وفيه نظر، من طريق سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر عن النبي قال: «إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلِّ معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة».
وفي إسناده نوح بن صعصعة. قال الدارقطني: حاله مجهولة، وقال ابن حجر: مستور.
قلت: لم يروِ عنه إلا سعيد بن السائب وليس له سوى هذا الحديث عند أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>