للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: سمعت ابن عمر قال: طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي فقال: «ليراجعها» قلت: تحتسب؟ قال: «فمه» (١).

وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: «مُره فليراجعها»، قلت: تحتسب؟ قال: «أرأيت إن عجزت أو استجمعت» (٢).

قال البخاري: وحدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حُسبت عليّ تطليقة.

وهذا نص صحيح صريح من صاحب القصة أنها حُسبت عليه تطليقة وأن الشارع حسبها عليه.

وما جاء في حديث أبي الزبير: (ولم يرها شيئاً) أنكرها عليه أهل الحديث، وعلى افتراض صحتها فيتعين الجمع بينهما كما هو مقرر في علم الأصول فيحمل قوله: (ولم يرها شيئاً) لم يرها شيئاً صواباً إذ لا يتصور أن ابن عمر يروي قول النبي أنها لم يحسبها عليه طلقة ثم هو يقول بأنها حسبت عليه طلقة أو يحسبها على نفسه بل ويفتي بذلك مَنْ سأله كما سبق ذكره، والله تعالى أعلم.


(١) أخرجه مسلم (١٤٧١) (٧) (١٢).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٧١) (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>