قلتُ: صحّ من حديث أبي قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوّافين عليكم»(١).
قال ابن قدامة في المغني (١/ ٥٠): السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وأهل المدينة والشام وأهل الكوفة أصحاب الرأي إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهر فإن فعل أجزأ وقد روي عن ابن عمر أنه كرهه … اه.
(١) رواه أبو داود (٧٥) والترمذي (٩٢) والنسائي (١/ ٥٥) وابن ماجه (٣٦٧) وصححه الترمذي وابن خزيمة (١٠٤) وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٧٠) والشافعي في السنن (١/ ٢٢) وأحمد (٥/ ٣٠٣) وابن الجارود (٦٠).